الحر العاملي
431
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عمر مثله إلا أنه قال : نسي ركعتي طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتى يأتي منى ( 1 ) . ( 18135 ) 13 - وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين . ( 18136 ) 14 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان قال : حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة ( 1 ) حتى يخرج فقال : يوكل . ( 18137 ) 15 - قال ابن مسكان : وفي حديث آخر : إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلهما فان الله تعالى يقول : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) . ( 1 ) أقول : هذا محمول على التعمد أو على الاستحباب . ( 18138 ) 16 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) في الطواف الحج والعمرة ، فقال :
--> ( 1 ) الفقيه 2 : 254 / 1228 . ( 13 ) التهذيب 5 : 143 / 473 . ( 14 ) التهذيب 5 : 140 / 463 ، والاستبصار 2 : 234 / 813 . ( 1 ) في الاستبصار : صلاة الفريضة . ( 15 ) التهذيب 5 : 140 / ذيل الحديث 463 ، والاستبصار 2 : 234 / ذيل الحديث 813 ( 1 ) البقرة 2 : 125 ( 16 ) الكافي 4 : 425 / 1